السيد الخوانساري
320
جامع المدارك
شموله للحبوة مشكل حيث قوبلت بقضاء ما فات على الميت من الصلاة والصوم مضافا إلى ما يقال من أن الأصح انتقال التركة حتى مع استغراق الدين إلى الورثة غاية الأمر لزوم الفك عليه لو لم يحصل الانفكاك بالابراء أو بتأدية الدين من ناحية غير الورثة فلا مانع من الأخذ باطلاق الأخبار . نعم مقتضى صحيحة سليمان بن خالد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن للمقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا " ( 1 ) عدم الوراثة مع الدين لكن الدية خارجة عن الحبوة مضافا إلى احتمال اختصاص الحكم بالدية لا مطلق تركة الميت ولا استبعاد فيه كما دل الدليل على صرف دية الجناية الواردة على الميت بعد موته في غير مصرف التركة هذا مع أن الظاهر عدم الاشكال في أن التركة مع إبراء الدين أو تأديته راجعة إلى الورثة فمع خروجها عن ملك الورثة استظهارا من الكتاب والسنة كيف ترجع بلا سبب إلى الورثة ، ولعل هذا يؤيد كون التركة منتقلة إليهم مع تعلق حق الديان بها ، ومقتضى القاعدة في صورة براءة الذمة رجوع الحبوة إلى صاحبها فمع استفادة أن الحبوة يستحقه المحبو بعنوان الوراثة ومطلق الوراثة مشروطة بعدم الدين لا بد من اشتراط عدم الدين . وأما أخذ الأكبر من الذكور لو كان الأكبر من الأولاد الأنثى فيدل عليه صحيح الربعي الآخر المتقدم وقد تقدم في كتاب الصلاة والصوم وجوب قضاء ما فات على الولي المفسر بأكبر الذكور . وأما ما ذكر من شرط بعض أن لا يكون المحبو فاسد الرأي أو سفيها فلم يظهر وجهه إلا ما قيل من أنه مع عدم اعتقاد المحبو باستحقاقه للحبوة يلزم بما ألزم على نفسه بمقتضى قاعدة الالزام في خصوص صورة فساد الرأي وهذا على تقدير تماميته لا يتم بنحو الاطلاق . * ( الثالثة لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة
--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 139 .